إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال 5 سنوات
طارق المصري مصر 2030حدد مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني الضوابط اللازمة بشأن إخلاء هذه الأماكن وتحديد نسبة القيمة الإيجارية ومقدار زيادتها.
واعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وفي حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقتصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
5 سنوات
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.