حكم صيام من كان يصوم وهو جنب جهلًا بالغسل


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم صيام من كان يصوم وهو جُنُب جهلًا بالغسل وكيفيته؟
وأجاب "علام"، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: إذا أصبح الإنسان صائمًا محافظًا على أركان الصوم وشروطه من الإمساك عن المفطرات والنية وغير ذلك، وكان صومه خاليًا عمَّا يفسده، فإن صومه يكون صحيحًا.
وتابع: صومه صحيحاً سواء أصبح جُنُبًا أو لا؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر ليست من شروط صحة الصيام، ولا من أركانه، والأولى في حقه إن أصابته الجنابة أن يتم صومه وهو على طهارة.
واستكمل: حتى يتمكن من المحافظة على الصلاة، والدخول إلى المسجد، ويتمكن من مس المصحف، والقراءة منه، ومن ثَمَّ التمكن من فعل أكبر قدر من النوافل والمستحبات.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أراء الفقهاء، قائلاً: نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإنسان إذا أصبح جُنُبًا فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصوم ما دامت الجنابة لم تحصل في وقت الصيام، فمَن جامع أو احتلم قبل الفجر ثم جهل بوجوب الغُسل للتطهر، أو أخَّرَه وهو عالم بوجوبه فإن صومه صحيح؛ لأن هذه الجنابة لا تتعارض مع الصوم، وليست من شروطه كما بيَّنَّا.
قال العلامة ابن مَوْدُود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 133): [(وإن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو ادهن، أو اكتحل، أو قَبَّل، أو اغتاب، أو غلبه القيء، أو أقطر في إحليله، أو دخل حلقه غبار أو ذباب، أو أصبح جُنُبًا: لم يفطر).. وأما إذا أصبح جُنُبًا؛ فلِمَا روت عائشة «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جُنُبًا من غير احتلام وهو صائم»] اهـ.