هل يجوز أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح


قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتا منهي عن الصلاة فيها، مشيرا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها؟ أن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الأوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار».
وأكد أن الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مسببة، مشيرا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.