حكم من تزوجت وهي على عصمة رجل.. وهل تلزمها العدة بعد طلاقها من الثاني؟ الإفتاء تجيب


ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول طارحه: ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.
واستكمل: وإن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول؛ كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافظة على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل المطلقة من المحكمة ليس لها عدة؟
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال هل السيدة المطلقة من المحكمة ليس لها عدة؟.
وأضاف "ممدوح" قائلًا: لا يوجد امرأة مطلقة ليس لها عدة، وسواء أكانت طلقت في المحكمة أو في أي مكان آخر فلها عدة ثلاثة أشهر، وذلك كما جاء في قوله تعالى ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)).