هل الذهب عليه إخراج زكاة؟.. «الإفتاء» توضح


هل الذهب عليه إخراج زكاة؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
هل الذهب عليه إخراج زكاة؟
وقال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب إقتنائه للحلي والزينة، لايجب عليه إخراج زكاة، أما إذا كان إقتنائه للربح فهذا يجب عليه إخراج الزكاة.
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
وردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، على تساؤل حول «حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة»، مؤكدة أن «القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة، حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة».
وأضافت الإفتاء أن «مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبوحنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ، والجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال».
وتابعت الإفتاء «إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تُرجّح القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ؛ لأنَّ الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا هو المعتمد في الفتوى».
وبناء على ذلك، قالت دار الإفتاء إنه «لا زكاة على امرأتك في حُلِيِّها بالغًا ما بلغَ وزنُه، لكنها إن أرادت إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها».