بعد سحل سيدة حلوان من قبل بلطجي.. ننشر عقوبة السرقة في قانون العقوبات
مصطفى الخطيب مصر 2030تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام لص بسرقة طالبتين وسحلهما وتصدي سيدة له، وانتشر هذا الفيديو بصورة كبيرة على مواقع التواصل.
ورصدت المتابعات الأمنية تداول هذا الفيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين في أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقبة الفتاة في الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين وسحلها هي الأخرى، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج من جهودها لضبط المتهم.
وفي السطور التالية نرصد لكم عقوبة السرقة في قانون العقوبات:
حيث نصت المادة 318 من قانون العقوبات على: «معاقبة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة».
كما نصت المادة 317 على أن: «يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على: «أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا».
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه: «لا تجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، وذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء».
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.