حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟.. الإفتاء: لا مانع شرعًا في تلك الحالة
محمود عبد الرحمن مصر 2030تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد متابعيها، أجاب عليه الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة.
حكم قتل القطط والكلاب الضالة
وأجاب "علام"، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة، وقد تقصر عقولنا عن إدراكها وكنهها وحقيقتها ولا يعلمها إلا الله تعالى، غير أنَّ الشريعة الإسلامية قدَّمت مصلحة الإنسان، وسلامة بدنه على ما عداه من المخلوقات بمقتضى استخلاف الله له في عمارة الكون وغيره عن هذه المخلوقات بالفعل، ومِن أجله خلق الكون كله وسخَّره لخدمته حتى تتمّ الخلافة له؛ فقد جاء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"، و"درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"، و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم.
والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك.
طرق التخلص الحيوانات الضالة الضارة بالإنسان
والتخلص من هذه الحيوانات الضالة الضارة بالإنسان يستوجب اتباع الطرق الآتية:
أولًا: إرشاد السيدة التي تقوم باقتناء القطط الضالة بالطرق الودية بأنْ توجد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان، وعن مدخل العمارة الذي يعتبر منفعة عامة للجميع يجب المحافظة على نظافته، مع التزام الجميع بالمحافظة على نظافته وعدم تلوث البيئة؛ لأنَّ الإسلام دين النظافة والطهارة، وقد أُمرنا بالمحافظة على صحة الإنسان، وعدم تعريضه للهلاك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [اليقرة: 195].
ثانيًا: إذا تمَّ ما سبق ولم يأت بالثمرة المطلوبة وجب على السائل وعلى الجميع اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه التي منها جمعية الرفق بالحيوان، وجهاز حماية البيئة، ووزارة الصحة، وغير ذلك من الجهات الحكومية المعنية بذلك.
ثالثًا: إذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من وجود هذه الحيوانات الضارة؛ فإنَّ دار الإفتاء المصرية -وبناءً على ما سبق- ترى أنَّه لا مانع شرعًا إذا وصلت النتيجة إلى ذلك وعند الضرورة القصوى التخلص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.