خبير يكشف الآثار الإيجابية من حظر تجارة الذهب دون تسجيل
علي حسين مصر 2030خرجت وزارة التموين و التجارة الداخلية بقرار وزاري يحظر تجارة الذهب دون التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قرار وزارة التموين وطريقة التسجيل فيها.
قرار الوزارة
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).
شروط التسجيل
يلزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
العقوبات المخالفة
كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال
قرار إيجابي
قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن القرار الجديد المنظم للتعامل بسوق الذهب سيكون له أثر إيجابي ومباشر في تحقيق الانضباط داخل السوق المحلي بالإضافة أنه يضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن قرار وزارة التموين اليوم سيساعد في الحد من التلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة في سوق الذهب في مصر وأيضا الحد من الممارسات غير المنظمة وغير الشرعية التي أضرت بحقوق المستهلكين.
ووجه الخبير الاقتصادي نصيحة للمواطنين، قائلا: "يجب على المستهلكين توخي الحذر من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجنب تعرضهم لعمليات نصب سواء مباشر أو الكتروني".