أبرزها عدم الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.. تعرف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
مارينا فيكتور مصر 2030وضع قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، منها شروط يجب أن تتوافر في المرشح لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح.
ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما اشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.
كما اشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
ونص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة "1" على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين.
وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
واشترط القانون في المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
المادة "3" من القانون نصت على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وحدد القانون ضوابط وقواعد تأييد أعضاء مجلس النواب والمواطنين للمرشح للرئاسة، حيث نصت المادة "4" من القانون على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.
ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
فيما بين القانون أن طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص:
١- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
٢- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
٣- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
٤- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
٥- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
٦- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
٧- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع.
٨- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
٩- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
١٠- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
١١- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.