كارثة مراكش.. هل من حق المغرب رفض عرض المساعدة من الجزائر؟
مارينا فيكتور مصر 2030في وقت يخوض المغرب سباقاً مع الزمن لإنقاذ الأرواح إثر الزلزال المدمّر، نفذت السياسة إلى الأخبار حول الكارثة الإنسانية، مع قبول المساعدات من دول دون أخرى.
ووافق المغرب على عروض كل من قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا، التي أرسلت فرق إنقاذ وإسعاف ومواد غذائية ومستلزمات المأوى للمتضررين، لكن رفض أيضا العشرات من عروض المساعدات.
إلا أن إعلان المملكة "عدم حاجتها" للمساعدات الإنسانية المقدمة من الجزائر، وعدم طلبها المساعدة من فرنسا التي أعربت عن استعدادها لذلك، أشعل جدلاً حول الخلفية السياسية التي دفعت بالمغرب إلى هذا القرار، علماً بأن علاقته مع كلا البلدين تتسم بالقطيعة والجفاء منذ عامين.
إزاء هذا المشهد، يطرح السؤال حول الأطر الناظمة لإجراءات الإغاثة عندما تلم كارثة طبيعية بإحدى الدول، في ظل غياب قوانين ملزمة.
فمعظم الاتفاقيات هي ثنائية وإقليمية ومحدودة وغير ملزمة للأطراف بقبول المساعدات وإجراءات العمل خلال الكوارث، إنما هي تنسّق العمل في حال حدوثها.
وللدولة المعنية كامل الحق في رفض أي مساعدة، لكنه ليس حقاً مطلقاً، خاصة أن مفهوم السيادة له شقان: شق الحقوق وشق الواجبات، لذلك حتى لا يكون الرفض تعسفياً، يجب على الدولة أن تكون قادرة على الاستجابة، أو أن تتلقى مساعدات كافية تسمح لها بحجب المزيد من المساعدات، بحسب خبراء قانونيين.
وهناك اتفاقيتان متعددتا الأطراف تتعلقان بمسألة الإغاثة لدى وقوع كوارث، الأولى هي اتفاقية تقديم المساعدة عند وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986، والثانية هي اتفاقية تامبيري عام 1998 المعنية بتوفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث.
يضاف إلى ذلك اتفاقيات عديدة منها ينظّم إعادة الممتلكات لأصحابها ومساعدة النازحين داخلياً بعد وقوع الكوارث.
وعادة ما تفتح الدول مجالاتها الجوية لتسيير المساعدات نحو دولة منكوبة، ويوجد قانون واحد ينظّم عمل الطيران المدني الدولي وهو اتفاقية شيكاغو عام 1944، وهي تحظر فرض الهبوط القسري على طائرة أو منع إقلاعها.
ورغم أن اتفاقية شيكاغو عام 2005 تنص على وجوب تسهيل الدول الموقعة دخول الطائرات التي تنقل سلع الإغاثة بالنيابة عن منظمات دولية تعترف بها الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تشغيلها الآمن، إلا أنه "لا يمكن إلزام أي دولة فتح أجوائها أمام قوافل المساعدات الجوية من دون موافقتها، حتى للعبور لمساعدة دولة أخرى"، وفق مقدّم.
لكن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "آي إف آر سي" وضع قانوناً للكوارث، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات القانونية التي توفر توجيهات بشأن تقديم المساعدة في حالات الكوارث، إلى جانب مدونة سلوك تتضمن بنداً أساسياً هو تقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة للدول المنكوبة بكوارث، من دون تمييز وتسييس.
رغم ذلك، توضح مقدّم أن "عدداً قليلاً من الدول تبنّت هذه التشريعات، وحوّلتها إلى تشريعات محلية للاستجابة للكوارث، ولم يكن هناك اهتمام دولي كبير بهذا الشأن خشية الانتقاص من سيادة الدول".