الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية..9 حالات لإنهاء خدمة الموظف فى قانون الخدمة المدنية
طارق المصري مصر 2030قانون الخدمة المدنية من القوانين التى كان لها دور كبير في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، في ظل المشاكل الكثيرة التي أصابته خلال الفترة الأخيرة.
إذ أقر مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في عام 2016 قانون الخدمة المدنية الذي يبلغ عدد مواده 76 مادة، إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.
ويستعرض "مصر 2030" الحالات التى يتم فيها إنهاء خدمة الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية.
حالات إنهاء خدمة الموظف
وحدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي تنهي خدمة الموظفين، حيث تنص المادة (68) من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3. الاستقالة.
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
علاوة تشجيعية 5 %
ونصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما نصت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علميًا.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يُعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يُمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها.. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.