بشرى سارة عام 2022.. علاوة 7% للموظفين يوليو المقبل
طارق المصري مصر 2030قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، إذ استهدف قانون الخدمة المدنية إصلاح الترهل الذي أصاب الجهاز الإداري للدولة وساهم في علاجها بشكل كبير.
وتبلغ عدد مواد قانون الخدمة المدنية 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.
وينص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
و ينص قانون الخدمة المدنية على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد.
ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين العديد من المزايا والتي تتمثل فى العلاوات والحوافز، بحيث تكون بمثابة دافع لهم للعمل.
علاوة دورية 7 %
ونصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس؛ قد وافق على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون؛ لأنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.
وتضمن مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه اليوم إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت في إنشائها.
وتلزم فلسفة مشروع القانون الدولة بتطبيق نص المادة «21» من الدستور بشأن تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
وأوضح تقرير اللجنة أنه في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ ما ترتب عليه زيادة مضطردة في أعدادها.
وأضاف أن المادة «18» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات؛ ما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وتطرق التقرير إلى أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح، وإنما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة «15» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وجاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك؛ لكونها قد ساهمت بداءة في إنشاء الجامعة.
وحصرت المادة «16» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، دور من أنشأوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط؛ ما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي في هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات.