100 جنيه عند مغادرة البلاد.. التفاصيل الكاملة حول تعديلات قانون الدمغة
علي حسين مصر 2030زادت محركات البحث من قبل المواطنين بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل قانون بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1%.
من هنا نعرض إليكم كافة التفاصيل حول تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1%.
أبرز قرارات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود 1، 2، و3 من المادة 50 من هذا القانون.
كما وافقت على فرض رسم جديد على السلع المعمرة والمياه الغازية رسم جديد 10% على الأسماك والبن الشوكولاتة والأجهزة المستوردة.
نص قانون رقم 147 لسنة 1984
المادة الثانية على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند 5 بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات «البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح» فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
شراء السلع
كما نص البند 12 على فرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، كما يتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون «غير الفخريين» المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
السلع المعمرة
فيما تنص المادة الثالثة بند 29 حول السلع المعمرة على فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان «جمبري» واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشوكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف وأجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
المشروبات الغازية
كما ينص بند 30 على تعديل بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.