100 ألف جنيه.. عقوبات إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص
مها البديني مصر 2030في إطار استراتيجيات الدولة المصرية للتنمية الصناعية، وإقامة المشروعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تُساعد على إنشاء أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى ذات الصلة، في مجال التكنولوجيا المعلومات لتنظيم المعاملات الإلكترونية في مصر، إذ يُعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك، لتنظيم المعاملات الإلكترونية في مصر، وحرص القانون على تطبيق العقوبات بالغرامة والحبس لكلً من قام بإصدار الشهادة الإلكترونية بدون ترخيص.
ماهو التوقيع الإلكتروني؟
يُعرف التوقيع بأنه محرر بخط اليد لإثبات شخصي، أما التوقيع الإلكتروني فيُعرف بـ أنه محرر إلكتروني يتخذ شكل وحروف إلكترونية أو رموز وإشارات أو غيرها، ليكون له طابع متفرد يسمح بتحديد الشخص ذاته، والموقع الذي يُميزه.
وأشارت المادة 23 لشرح العقوبات بالحبس والغرامة لكل من لم يُصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة، ولاتقل عن عشرة آلاف ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بكلتا العقوبتين.
أما القانون رقم 15 سنة 2004، فقد أشار إلى إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية تكنولوجيا صناعة المعلومات"، ولها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص ومقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
تحقيق أغراض التوقيع الإلكتروني
وشرحت المادة رقم 3 من القانون ذاته سالف الذكر، أن الهيئة تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض والخدمات بهدف التشجيع على صناعة التكنولوجيا نقل العلوم المتقدمة، وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الإلكترونية، وتنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أقصى استفادة من تكنولوجيا المعلومات المُتاحة.
اقرأ أيضًا:مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» تُنهي معاناة آلاف المرضى في مصر