منها وقف المزاولة.. عقوبات بالجملة تنتظر المحامين المخالفين للقوانين وأعراف المهنة
مها البديني مصر 2030عرف قانون المحاماة شروط وأخلاقيات المهنة وألزم العاملين بالمحاماة بالعديد من القوانين والأعراف والأخلاقيات، بجانب العديد من الحقوق والامتيازات التي تمكن المحامين من أداء مهامهم بشكل ميسر، كما وجه بتطبيق الجزاءات التأديبية في حال ارتكاب المخالفات.
ونصت المادة "98"على أن كل محام يخالف النظام الداخلي للنقابة أو يقوم بالإخلال بواجبات المهنة وأخلاقياتها يُحاسب بالعقوبات وتأتي بالترتيب، الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة، محو الاسم نهائيا من الجدول.
كما يجوز لهيئة مكتب النقابة لفت نظر المحامي وتوقيع العقوبة بحسب نوعها، ويجوز وقف المحامي عن مزاولة المهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى، ويجوز المحامي التظلم لمجلس النقبة خلال 30 يوما من القرار، ويجوز لمكتب النقابة النظر في القرار وقبوله أو رفضه، على ألا تتجاوز عقوبة المنع 3 سنوات، مع عدم المساس بالمعاش المستحق، كما لايجوز للمحامي فتح مكتبه طوال فترة المنع، ويتم نقل اسمه من جدول المشتغلين بالنقابة.
يقول أحمد عبد اللطيف محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المحامي الذي يخالف أعراف المهنة أو يتسبب في الضرر لموكله بالسلب من خلال المستندات والإخلال بحق الدفاع من حق الموكل اللجوء لنقابة المحامين لتقديم شكوى ضد المحامي ويوجد في النقابة لجنة تأديبية يتم التحقيق في الواقعة ويتم سماع أقوال الشخص مقدم الشكوى وتوقيع الجزاء التأديبي على المحامي أو قد تصل العقوبة لشطب الاسم من النقابة، وذلك بحسب الواقعة، وتندرج من الإنذار وحتى الفصل، كما يتم محاسبة المحامي الذي يخالف أعراف المهنة بما يتوافق مع الضرر، وشطب اسمه من السجلات يترتب عليه المنع من مزاولة المهنة.
اقرأ أيضاً:العثور على فتاة الشرقية «جثة» في ترعة الإسماعيلية.. التفاصيل كاملة