5 أبريل 2025 08:17 6 شوال 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

«الإفتاء» توضّح حكم إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير

أرشيفية معبرة
أرشيفية معبرة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين حول حكم إخراج الزكاة لزوج البنت الفقير؛ بأنه يجوز منحه من أموال الزكاة للإنفاق على نفسه، وزوجته وأولاده.

وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ورد سؤال يقول: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟، والجواب أنه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه».

وأطلقت دار الإفتاء، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.

الزكاة لزوج البنت حكم إخراج الزكاة لزوج البنت هل يجوز اعطاء زوج ابنتيي من الزكاة الزكاة الزكاة دار الافتاء

مواقيت الصلاة

السبت 08:17 صـ
6 شوال 1446 هـ 05 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 04:11
الشروق 05:40
الظهر 11:58
العصر 15:30
المغرب 18:16
العشاء 19:35
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr