تعرف على أهم بنود قانون ”المطورين العقاريين” قبل إقراره بمجلس النواب
مصر 2030ينتظر عدد كبير من المطورين العقاريين انتهاء لجنة الإسكان بمجلس النواب من قانون "اتحاد المطورين" وإقراره باعتبار أنه سيكون المنظم الرئيسي للسوق العقارية والتي تمثل عنصر جذب لعدد كبير من المستثمرين.
وأكدوا علي أنه سيعمل علي تنظيم القطاع العقاري والعمل علي توازن العلاقة بين المطور والعميل والحكومة، فضلا عن وضع أليات محددة لدخول الشركات الجديدة للقطاع، والحد من مخالفات الشركات لضمان حق العملاء.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب علي اقتراب موعد انتهاء اللجنة من مشروع قانون ” إنشاء الاتحاد المصري المطورين العقاريين” والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول,
وأوضح أن اللجنة انتهت من قراءة المسودة الأخيرة لمشروع القانون والاضطلاع علي ردود كل من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.
ويرصد موقع" مصر 2030" أهم بنود قانون اتحاد المطورين العقاريين كالتالي:
-عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-ألزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقاري ، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
-وضع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي نصت علي أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضوًا منتخبا، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثـة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.
-تنص المادة 22 من القانون على تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
-يتكون المجلس من أعضاء من ذوى الخبرة فى القطاعات المختلفة بالنشاط العقارى، وبحد أقصى 15 عضوًا.
-ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق، ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
-كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.
كما ينص مشروع القانون علي ان يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.
-يضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.