هل يبرئ القانون الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف؟.. مفاجأة
مصطفى الخطيب مصر 2030حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لجثمان نيرة أشرف طالبة جامعة المنصور، داخل المشرحة، والذي آثار غضب الكثيرين.
فيديو نيرة أشرف
وبعد موجة الغضب تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على الممرضة، التى صورت جثمان نيرة أشرف أثناء تواجده باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة.
وبعد القبض عليها من المتوقع أن يتم محاكمة الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف، ولكن من المتوقع أيضًا أن يتم تبرأتها وفقًا للقانون:
قصور تشريعى
حيث نصت المادة 109 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه حيث أسترق السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، ولكن هذا النص لم يتطرق إلى المواطن المتوفى بشكل واضح.
قانون الجريمة الإلكترونية
المادة (25) من قانون الجريمة الإلكترونية تطرق لموضوعات ذات صلة حيث الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة، وهذه المادة تعاملت مع الحياة الخاصة وليس الشخص المتوفى.
حرمة الموتى والنبش بالقبور
البعض تحدث أيضا بأن الإتهام الموجه للممرضة قد يعتمد على المادة 160 من قانون العقوبات، والخاصة بحرمة الموتى والنبش بالقبور، إلا أن التكييف قد لا يكون صحيح، خاصة أن المادة نصت على (160) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ،وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، حيث استهدف المادة المكان لوجود الموتى وبشكل محدد القبور والجبانات، والواقعة المعروضة كانت فى المشرحة.