قانوني يكشف السبب الحقيقي وراء مشكلات القايمة.. ويضع حلًا لإنهاء الجدل


أوضح أحمد عوض، قانوني، أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى تجهيز منزل الزوجية بالكامل من قِبل الزوج فقط، ولن تقوم الزوجة بمساعدة الزوج في تجهيزالمسكن، بسبب عدم وجود ضمانًا لحقها في المستلزمات والأشياء التي قامت بشرائها لعدم وجود قائمة المنقولات الزوجية.
وأكد "عوض" أن هذا سيتسبب في زيادة أعباء الزوج، وعدم قدرة الشباب على تحمل كل هذه الأعباء خاصة في الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشباب، لذلك قرار إلغاء القائمة سيكون سبب في مشكلة أكبر، لا تحتمل السخرية.
اقتراح لتفعيل بنود وثيقة الزواج
وأضاف" القانوني" أنه يقترح تقنين القائمة وتفعيل أو اللجوء لبنود وثيقة الزواج بعد إلغاء نسبة المأذون الشرعي، حيث أن نسبة المأذون تعيق حقوق الزوجين بسبب النسبة المرتفعة التي يحصل عليها.
وأوضح "عوض" أن نقابة المأذونين، حددت نسبة المأذون الشرعي في مبلغ مقدم ومؤخر الصداق بحد أقصى 5 % من قيمة المبلغ بالإضافة إلى رسوم الزواج وهي 600 جنيه.
غياب دور نقابة المأذونين
وأكد أن البعض لا يعرف النسبة الحقيقية للمأذون، وأن أكثر من مأذون يقوم بالمطالبة باكثر ما يستحق قانونًا، ويعود ذلك لغياب دور نقابة الماذونين، وضعف أجهزة الدولة نسبياً في الرقابة على الماذونين رغم أن المأذون الشرعي موظف عام.
وتابع: لذلك فالكثير من الأزواج يرفض وضع مبالغ بوثيقة الزواج بسبب ما يأخذه المأذون كنسبة من المبلغ مما يؤدي إلى عدم كتابة هذا المبلغ، وإضافتها إلى قائمة المنقولات الزوجية، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات بسبب كيفية مطالبة الزوج بهذه الأشياء.
وطالب أحمد، بتعديل لوائح المأذون وإلغاء نسبه الـ5٪ مع زيادة أو مضاعفة رسوم المأذون لتصبح مثلا 1200 جنيه بدلًا من 600 جنيه، في هذه الحالة سيقوم الزوج بكتابه كل ما قدمه للزوجة (مصوغات ذهبية تكتب بعدد الجرامات، مبالغ، أو منقولات أو غير ذلك).
وشرح أن هذا الإقتراح سيساعد في ضمان حق الزوج في حالة إقامة دعوى خلع ضده، لأنه في دعوى الخلع أوجب القانون على الزوجة رد مقدم الصداق، وأيضًا لضمان حق الطرف الآخر وهي الزوجة يتم كتابة مؤخر صداق بالمبلغ الذي سيتفق عليه الطرفين لكونه تعويضا لها في حالة طلاقها غيابيًا أو دون رضاها.
وفي هذه الحالة أيضًا سيتم تقنين القائمة ويكون هذا بكتابة قائمة المنقولات الزوجية بما تم شراؤه فقط، من قِبَل الزوجة وبالسعر الحقيقي ودون مغالاة، وبدون كتابة ما تم شراؤه من قِبَل الزوج، وبدون كتابة المصوغات الذهبية وذلك لإدراج هذه الأشياء في بند مقدم الصداق الوارد بعقد الزواج.
وأكد أن هذا وتكون هذه القائمة ضمانًا لحق الزوجة حتى تستطيع استرداد منقولاتها في حالة الطلاق أو خلاف ذلك.
وبهذه الحالة يكون كل طرف (الزوج والزوجة) حفظ حقه من الطرف الثاني، فطالب الطلاق سواء الرجل بطلاقة للمرأة أو المرأة بطلب الخلع من الرجل، ليكون كلا منهم مسؤول عن قراره فلا يُضَر الطرف الثاني بهذا القرار، حيث أنه من المقرر قانونا في حالة طلب المرأة الخلع تقوم برد مقدم الصداق.
وأنهى "عوض" حديثه لبوابة مصر 2030، أن هذا سيكون حل لنزاعات كثيرة أمام القضاء، ويسهل تداول القضايا لسهوله إثبات كل طرف حقه بوثيقه الزواج فقط، فالمرأة تستحق بطلاقها الآتي، تحتفظ بالمصوغات الذهبيه وكل ما تم كتابته ببند مقدم الصداق، والمبلغ المتفق عليه ببند مؤخر الصداق، ونفقه العده والمتعه، وتحتفظ بمنقولاتها الوارده بالقائمة، وما قامت بشراءه فقط.