بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون «قادرون باختلاف»
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق منذ قليل، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا علي مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون باختلاف، المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.
وفي السطور التالية نرصد لكم نص مشروع قانون قادرون باختلاف وجاء كالتالي:
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نص وقد أصدرناه
المادة الأولى يعدل عنوان القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدار قانون أنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى: القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدارق قانون إنشاء صندوق قادرون بإختلاف
المادة الثانية
تستبدل عبارة (صندوق قادرون بإختلاف)بعبارة(صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وأى قانون أخر
كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2من القانون المرافق.
المادة الثالثة
تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14)من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة 3مكررا
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11بنود (7.8.9.10.11.12.13.14.15)
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
مادة 14 بند 6
أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.