من 50 إلى 200 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة ”المستريح” والدجالين في مشروع قانون العقوبات الجديد
مصطفى الخطيب مصر 2030انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والنصب على المواطنين بشكل كبير للغاية، حتى أصبح الأمر ظاهرة خطيرة تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.
لذا تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقبة شباب الأحزاب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب علي المواطنين "ظاهرة المستريح" والاستيلاء علي أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"' عقوبة النصب على المواطنين والسحر والشعوذة:
حيث جاءت التعديلات كالآتى:
الماده (١) من مشروع القانون تعديل نص الماده 336 من القانون أن: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."
ماد(2) تنص على: تضاف الي القانون رقم 58 لسنة 1937المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي :
١- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
3- يعد من أعمال الشعوذه السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلي لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فا الضمير بأا وسيلة كانت قصد استغلال الناس .
4- فا جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.
ماده (3) تضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937٧ المعدل ماده جديده 336مكرر/2 نصها الأتي:
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنية.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته
2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذة.
3- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.