بعد موافقة النواب.. تعرف على الشركات المُطبق عليها قانون بوابة الحج
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، الشركات التي سيطبق عليها القانون:
الشركات السياحية
وتتمثل في الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
الشركات الناقلة
وهي شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
عقوبة مخالفة قانون بوابة الحج
وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على أنه «يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود».
وتنص المادة (22) على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود».
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.