18 نوفمبر 2024 02:29 16 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

جماع المرأة الأجنبية في دبرها زنًا أم لا؟ دار الإفتاء تُجيب

تعبيرية
تعبيرية

حكم جماع المرأة في دبرها، يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد، والتي تشغل فكره وقد يتشكك فيها عقله، وقد يسأل أحدهم حول حكم ارتكاب ذنب ما؛ وعليه سأل أحد المواطنين يقول: جماع المرأة الأجنبية في دبرها زنًا أم لا؟

وللإجابة على السؤال طالعنا فتوى دار الإفتاء عبر أمانة الفتوى، والتي قالت: إن إتيان المرأة في دبرها حرام شرعًا، وإن كان بين رجل وامرأة أجنبية فهو زنًا؛ لأن الإتيان في الدبر كالإتيان في القُبُل؛ لأن الدبر فرْج أصلي كالقبل، والزنا من الكبائر والموبقات المهلكات؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69].

وشددت أمانة الفتوى، على أن من وقع من المسلمين في هذه الفاحشة الإقلاع عنها سريعًا، والندم على ما فرط في حق الله، وأن يعزم على عدم العودة، ويستحبُّ له الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبةً لله، وأن يلزم الصالحين مستعينًا بهم على صدق التوبة وصلاح الحال، فمن تاب تاب الله عليه وعفا عنه؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 70].

اقرأ أيضًا: هل يجوز حرمان الابن السارق من الميراث لحفظ حقوق أشقائه؟

وأكملت الفتوى: «لا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسَه ليعاقبَ على فِعلته في الدنيا؛ لما رُوي في "الموطأ" عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ»، ولا يجوز للمسلم أيضًا أن يفضح أحدًا عرف عنه أنه زنى، بل المسلم مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره؛ لما روى الإمام أحمد في "مسنده" عن يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه كَانَ فِى حَجْرِهِ، فَلَمَّا فَجَرَ قَالَ لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَهُ وَلَقِيَهُ: «يَا هَزَّالُ، أَمَا لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ».

حكم جماع المرأة في دبرها حكم جماع الدبر جماع الدبر جامع زوجته في دبرها كفارة جماع الدبر جماع الأجنبية من دبرها الإفتاء جماع الدبر دار الإفتاء أمنة الفتوى

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:29 صـ
16 جمادى أول 1446 هـ 18 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:53
الشروق 06:23
الظهر 11:40
العصر 14:37
المغرب 16:58
العشاء 18:18
البنك الزراعى المصرى
banquemisr