دار الإفتاء توضح حكم من فاتته صلاة العيد
جهاد حسن مصر 2030أوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم من فاتته صلاة العيد.
وقالت الدار في منشور مقتضب لها: يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، إن شاء صلاها وحدَهُ، أو في جماعة.
ويذكر أن حددت دار الإفتاء سنن صلاة العيد وهي كالآتي:
• السُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم تُقضَ؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلا يقضه كدعاء الاستفتاح.
• والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما ورد "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ" (السنن الكبرى للبيهقي).
• ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما ورد أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث (السنن الكبرى للبيهقي).
• والسُّنَّةُ أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بــ "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" -القمر- في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز القراءة بما تيسر، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة.
• والسُّنَّةُ إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، واستفتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ كما اعتاده الأئمة مستحب، ويذكر اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن.
• واستماع الناس لخطبة العيد، لما ورد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب" (الأوسط لابن المنذر).