قانون البناء.. تعرف على شروط إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال وفقًا للقانون
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس النواب خلال الفترة الماضية على العديد من القوانين المهمة، ومن أبرز هذه القوانين هو قانون البناء الجديد.
ووضع قانون البناء، شروط لإصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال، كما وضع عقوبات ضد مخالفات عدم تطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وعدم الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع عدد الوحدات وارتفاع المبنى.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، شروط إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال:
حيث وضع القانون قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والأكواد المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقانون، تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
ويحظر قانون البناء، على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.