«تخصص في سرقة الهواتف بالإكراه».. تشكيل عصابى يواجه عقوبة الحبس سنتين
طارق المصري مصر 2030انتشرت فى الفترة الأخيرة ظهور التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات بكل أنواعها، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة السرقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لمحاولته سرقة هاتف محمول من شخص بعد تهديده بالسلاح الأبيض.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لمحاولته سرقة هاتف محمول من شخص بعد تهديده بالسلاح الأبيض.
وقالت الداخلية في بيان لها أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من الأهالى حال قيامهم بالعدو خلف دراجة نارية "توك توك".
وتمكنت القوات من ضبط مستقليها 4 أشخاص وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء حال إستقلالهم الدراجة النارية المشار إليها قيادة أحدهم بإستبيان الأمر والتقابل مع المجنى عليه "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" .
وبسؤال المجني علبه قرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط فوجئ بقيام المتهمين بإستيقافه، ومحاولة الإستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.
وأثناء مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وقاموا بالإستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار إلا أنه إستغاث بالأهالى وأمكن ضبطهم على النحو المشار إليه .
بمواجهه المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بإرتكاب الواقعة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلال أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلًا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .