بعد تأجيل دعوى نزار الفارس ضدها.. رانيا يوسف تواجه هذه العقوبة بتهمة السب والقذف
طارق المصري مصر 2030انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة السب والقذف ، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة السب والقذف من خلال توقع عقوبة الحبس والغرامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة للغد 27 مارس.
يذكر أن المحكمة أحالت الدعوى إلى الخبير المختص، في 31 أكتوبر الماضي، وانتهي من دراستها وأعد تقاريره، ثم أعادها إلى المحكمة من جديد .
وكانت بداية الأزمة مع ظهور الفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، في غضون شهر يناير 2021.
وأثار ظهور الفنانة رانيا يوسف في هذه الحلقة حالةً من الجدل، وأصبحت "تريند" بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي أدلت بها خلال البرنامج، ما دفع عددا من المحامين إلى مقاضاة رانيا يوسف في عدة اتهامات مختلفة.
وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
وتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».