طبقًا للقانون.. لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة
طارق المصري مصر 2030ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضًا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضًا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
حظر إقامة بعض المحال التجارية
وتنص المادة 7 من قانون المحال العامة على أن يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص.
وتنص المادة 8 من قانون المحال العامة على أنه يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
تنشأ بالوحدات المحلية و بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية.
و يصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبحسب الأحوال على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأـمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط و إجراءات عمل المركز.