ننشر عقوبة التلاعب في الأسعار وجشع التجار
مصطفى الخطيب مصر 2030كلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق أولًا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف التى يمر بها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية، بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلابد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين.
وأكد مدبولي أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذًرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجهًا بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030"، عقوبة التلاعب في الأسعار:
التلاعب في الأسعار
يستغل بعض التجار، فترات الأزمات والحروب في احتكار السلع، خاصة الضروري منها كالخبز واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، الأمر الذي فطن إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
منع ممارسات الاحتكار
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".