وفقًا للقانون.. 3 حالات لإلغاء تراخيص الصيدليات تعرف عليهم
مصطفى الخطيب مصر 2030وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وفقًا لبيان مجلس الوزارء، نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
حالات إلغاء تراخيص الصيدليات
حيث نصت المادة 14 من القانون على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه.
ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.
وطبقا للقانون، تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات اللازمة، فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.