مدة العضوية ثلاث سنوات.. تشكيل الهيئة العامة للاستثمار في القانون
طارق المصري مصر 2030قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب السابق بهدف التيسير على المستثمرين ومنحهم حوافز استثمارية.
الهيئة العامة للاستثمار
تنص المادة 73 من قانون الاستثمار على أن يكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها، والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- الوزير المختص رئيسا.
2- الرئيس التنفيذى للهيئة.
3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة.
4- ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
5- اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثاني في مجال القانون.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب محتمل للمصالح، على أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.