«فَرِيْضَةً مِنَ الله».. مات عن زوجة وبنت وثلاثة إخوة أشقاء فما نصيب كل وارث؟
أحمد العلامي مصر 2030وجه أحد المواطنين سؤلًا إلى دار الإفتاء، عن توضيح أنصبة المواريث لرجل توفي عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ قائلًا: ما نصيب كل وارث؟
وللجواب على السؤال، قالت الدار على لسان مفتها الأسبق الدكتور علي جمعة، إنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المُعَصِّب لها، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والنصف بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
وأوضح المفتي الأسبق، أن المسألة من ثمانية أسهم: لبنته أربعة أسهم، ولكل من: الإخوة الأشقاء، والزوجة سهم واحد، قائلًا: «هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمُتَوفَّى المذكور وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة».
اقرأ ايضًا: ما هي الأيام البيض؟ ثواب عظيم بشَّر به النبي ﷺ
اقرأ ايضًا: هل يجوز تأخير الصلاة لتنظيف محيط المسجد؟ المُفتي الأسبق يُجيب