ما حكم الشرع في الزواج بفتاة رضعت من أمي رضعتين؟ شيخ الأزهر يُجيب
أحمد العلامي مصر 2030سأل أحد الشباب دار الإفتاء المصرية حول حكم الشرع في الزواج بفتاة رضعت من أمه رضعتين مع أخته الأصغر منه.
وأجابت الدار على سؤال حكم الزواج بفتاة رضعت من أمه رضعتين في الفتوى المؤرخة بـ14 أغسطس 1989، والتي أدلى بها مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، بأنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به.
اقرأ أيضًا: «باقي 10 أيام» .. اعرف فضل شهر رجب وثواب الصيام فيه
وأوضح طنطاوي، في فتواه حول حكم الشرع في الزواج بفتاة رضعت من أمه أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم، فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.
ولخَّص شيخ الأزهر السابق، الفتوى بشأن حكم الشرع في الزواج بفتاة رضعت من أمه بقوله: «وبناء على ما سبق فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبت به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى، وبهذا يُعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم».
اقرأ أيضًا: زوجي يطلب منِّي «الجماع» في عز البرد ماذا أفعل؟ داعية يُجيب
اقرأ أيضًا: هل يجوز تأخير الصلاة لتنظيف محيط المسجد؟ المُفتي الأسبق يُجيب