بعد موافقة «دينية النواب».. تعرف على أبرز معلومات قانون تنظيم الخطابة
مصطفى الخطيب مصر 2030وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.
وفي السطور التالية ترصد بوابة مصر 2030 أبرز معلومات عن مشروع القانون:
-أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات.
-أن يكون الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
-لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم
-ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
-يصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال.
-لا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
-يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير خريجب الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.