يدفعه المرخص له بإنشاء محل.. رسم تفتيش سنوي بنسبة 10 % من قيمة الترخيص
طارق المصري مصر 2030قانون المحال العامة من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، والذى وضع ضوابط لإنشاء المحال التجارية.
وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها التابعة للقوات المسلحة، وأيضًا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
رسم تفتيش سنوي مقداره 10 %
تنص المادة 22 من قانون المحال العامة على أنه يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوى مقداره 10 %من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزارء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لإعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
وتنص المادة 23 من قانون المحال العامة على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدًقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وفى حالة المو افقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص.
وتنص المادة 24 من قانون المحال العامة على أنه فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم و باسم من ينوب عنهم.
ويكون هذا النائب مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجارى.