خضوع المشروعات في المناطق الحرة العامة لرسم مقداره ”2%” من قيمة السلع عند الدخول
طارق المصري مصر 2030قانون الاستثمار من القوانين الاقتصادية الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال والتي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في مصر.
المشروعات في المناطق الحرة العامة
تنص المادة "41" من قانون الاستثمار على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولاً – تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع ـ أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر، والدولة كل فيما يخصه.