«ضحايا السوشيال ميديا يصرخون».. متى تنتهي جريمة الإبتزاز والتهديد الإلكتروني؟ (خبراء)
سعيد الأمين مصر 2030مساعد وزير الداخلية الأسبق: نمتلك طفرة كبيرة في قطاع التكنولوجيا لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم
خبراء قانون: جناية تضرب المجتمع وعقوبة المُبتز تصل لغرامة 300 ألف جنيه
جرائم جديدة على المجتمع وأزمة انتشرت مؤخرًا، تنذر بكارثة خطيرة، يكون ملاذها القتل أو الانتحار، ولعل حادث انتحار فتاة الغربية "بسنت"، دقت ناقوس الخطر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتحار الفتاة «المغلوبة على أمرها» نتيجة تعرضها للابتزاز، وتهديد آخرين لها بنشر صور مخلة لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بشكل لم تحتمله الفتاة وقررت إنهاء حياتها بشكل أفجع كثيرين.
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، شدد على أهمية توجه من يتعرض لأى نوع من أنواع الإبتزاز، لأجهزة الأمن المختصة، لاتخاذ اللازم قانونا قبل الجاني.
أضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ«مصر 2030» غلى أن وزارة الداخلية لديها من وسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا، ما يؤهلها لتحديد هوية الجاني وتحديد المكان الذي يمارس من خلاله جريمته المجرمة قانونا، وعبر تتبع مكانه تتحرك مأمورية خاصة وتقوم بضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
يضيف اللواء «نور الدين»، الخبير الأمني، أن قطاع مباحث الإنترنت بإمكانه التحري عن وقوع جريمة الإبتزاز بكافة صورها وأشكالها، مشيدا بدور مكتب النائب العام في معاونة الأجهزة الأمنية في مكافحة هذا النوع الخطر من الجريمة الذي يهدد بأمن واستقرار المجتمع بأكمله، فجريمة التهديد والابتزاز عبر وسائل السوشيال ميديا، تعتبر من الجرائم التي تهم رجال الشرطة قبل الشخص المجني عليه نفسه، وذلك لحرص وتوجه الدولة والحكومة على مجابهة تلك الجريمة بشتى أشكالها وصورها، خاصة بعد تزايد استخدام منصات «فيس بوك وتويتر وتيك توك» وغيرها.
«رجال الأمن حصن لكل من يلجأ إليه في مثل تلك الجرائم»، مقولة يؤكد عليها اللواء محمد نور الدين، مطالبا كل من يتعرض لأى نوع من أنواع التهديد عبر الإنترنت، أن يبلغ الأجهزة الرقابية، ولا يتورط في إقناع الجاني بالإبعاد عنه، فالطفرة التكنولوجية التي تم دعم وزارة الداخلية بها، تفوق قدرة كل محتال أو مُبتز يحاول تعكير صفو المواطنين، وبات بالإمكان القبض على الجناة في تلك الجرائم بشكل سريع، ومن ثم تتخذ النيابة العامة قرارها بإحالته إلى المحكمة المختصة، لمعاقبته نظير الإتهامات المنسوبة إليه.
أوضحت الخبيرة القانونية والمحامية بالنقض، نهى الجندي، أنه ونتيجة لكثيرة استخداماتنا لـ "فيس بوك" وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل أن يتعرض أى مواطن للابتزاز الإلكتروني، فمثلا يتحصل الجاني على صور شخصية من الأكونت الخاص بالضحية ثم يقوم بابتزازه بها لاحقا، وتقترن تلك الجريمة بجريمة التهديد.
أضافت «الجندي» في تصريحات لـ«مصر 2030» أنه في حال تعرض المجني عليه للتهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فإن ذلك يسمى «تهديد إلكتروني»، وهنا لابد من إبلاغ الجهات المعنية في خلال3 أشهر، حتى لا تسقط الجريمة بعد مرور 3 أشهر من تاريخ العلم بواقعة الابتزاز.
«أول حاجة تتوجه ليها هى مباحث الانترنت»، تشير الخبيرة القانونية، موضحة أن إدارة مباحث الإنترنت متواجدة داخل كل مديرية أمن، ففي القاهرة مثلا يقع مكانها في العباسية، مقر كلية الشرطة القديم، وينبغي الاحتفاظ بـ "اسكرين شوت" يدل على حدوث واقعة الابتزاز.
وتابع موضحا أن مباحث الإنترنت تقوم بدورها بتفريغ تلك الرسائل والمحادثات التي تبين جريمة الابتزاز، أما في حال تم التهديد عن طريق التليفون، فينبغي أن يتوجه الضحية لمقر مباحث التليفونات.
لفتت الخبيرة القانونية إلى وجود خاصية مهمة على "فيس بوك"، تتيح عمل إبلاغ عن واقعة الابتزاز، شريطة أن يشرح المجني عليه لإدارة فيس بوك أن تلك الصورة يقوم شخص آخر بابتزازه بها، وبمجرد تحقق "فيس بوك" من ذلك الابتزاز، يتم حظر أكونت الشخص المتهم، وهذا إجراء سريع تتخذه إدارة الموقع في سبيل عدم التشهير بالضحية.
ونوهت «الجندي» بضرورة الاحتفاظ بـ "اسكرين شوت" يؤكد واقعة التهديد سواء من خلال مكالمة تليفون أو رسالة شخصية أو شات مثلا وخلافه، لأنه وبدون تلك الأدلة تنتفي واقعة الابتزاز والتهديد.
ففي واقعة بسنت مثلا، استخدم المتهمون برامج لأخذ صور وفبركتها على صور أخرى مخلة، تقول المحامية بالنقض، مشيرة إلى أن تلك الأفعال غير لائقة تنافي الآداب العامة للمجتمع، من الجائز إحالة الجناة فيها إلى محكمة الجنايات، فلا يجوز لأى شخص استخدام صورة أو فيديو أو تصوير مواطن بدون علمه، لأن هذا يعتبر ابتزازًا إلكترونيا وتهديدًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يعاقب عليه قانونا.
وعن عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون، يقول المحامي بالنقض، والخبير القانوني، حسام سعد، إنه وفقًا لنص المادة 18 من قانون العقوبات، فإن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني يعاقب فاعلها بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد هذه الغرامة عن مائة ألف جنيه.
أما في حالة اختراق موقع إلكتروني أو بريد خاص بشخص اعتباري، فيعاقب المُخترق بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200 ألف جنيه.
أوضح الخبير القانوني في تصريح لـ«مصر 2030» أن المادة 327 من قانون العقوبات تنص على أن كل من هدّد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
وفي حالة التهديد الشفوي أو التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المختلفة، سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو في حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.
لفت المحامي إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة الابتزاز الإلكتروني المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص، تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن العامين، ولا تزيد عن 5 أعوام للمتهم بالإبتزاز ، ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد هذه الغرامة عن 300 ألف جنيه، لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قبل أيام قليلة، بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واقعة وفاة بسنت "فتاة كفر الزيات" بمحافظة الغربية.
أوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها لمست من خلال التحقيقات التي أجرتها في الواقعة، معاناة المجني عليها "بسنت" من حالة الهم والكرب التي أصابتها جراء جرمِ المتهمين، وتمكنت منها، حتى اضطرت إلى التخلص من حياتها.
أهابت النيابة العامة بمجلس النواب إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد، إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة محل التحقيق.
قالت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
أقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، بجانب اعترافات المتهمين المقدمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم، لكونهم أطفالًا دون 18 من أعمارهم، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.