وزير العمل يقرر إيقاف شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون
دينا صقر مصر 2030قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، الأولى تحمل ترخيص رقم 348، والثانية تحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وذكرت وزارة العمل في بيان اليوم، أن ذلك يأتي بعد قرار جبران الاسبوع الماضي بإيقاف 8 شركات مماثلة، بسبب المخالفات.
من جهته وجه وزير العمل محمد جبران، الإدارات المُختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاء.