رفض طعن إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك
عاطف العربي مصر 2030قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن المقام من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.
في وقت سابق أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، قرارا بشأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 25 يوليو المقبل.
وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي «دارك ويب»، لحين سماع الخبير الاجتماعي.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة تزامنًا مع وصول المتهمين وسط حراسة مشددة إلى المحكمة، فيما وصلت أسرة المجني عليه طفل شبرا، مطالبين بالقصاص العادل من الجناه وإعدامهم.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق ربح مادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء وذلك في القضية رقم ۹۸۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم ۱۸۲۰ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة.
وجّهت النيابة العامة للمتهم، أولا: تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات مشبوهة منها الاتفاق علي قتل الطفل، والتمثيل بجثة الطفل ولم يكتف بالقتل، ومحاولة الإتجار بأعضاء الطفل طبقا للاتفاق المبرم بينك وبين المحرض على القتل، وإخفاء أسلحة الجريمة والإدلاء بأقوال مزيفة من شأنها تعطيل سير العدالة وتضليله عن الحقائق، محاولة خطف وتهديد طفل آخر استجابة لطلب المحرض.
ثانيا: ووجهت النيابة للمحرض على القتل تهمة التحريض على القتل وينطبق عليه العقوبة ذاتها للمتهم، واستخدام مواقع مشبوهة من خلال الإنترنت تسمى بالدارك ويب يعد مستخدميها من تجار الأعضاء والأسلحة وغيرها من الجرائم المحرمة، واستخدام مقطع فيديو القتل لبيعه، وتحريض المتهم على ارتكاب جريمة قتل ثانية بنفس تفاصيل الجريمة الأولى.