«السجن والغرامة».. عقوبة انتحال صفة ضابط في قانون العقوبات
مصطفي الخطيب مصر 2030انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الابتزاز والنصب على المواطنين من قبل بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة ضابط؛ وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من القبض على شخص انتحل صفة ضابط بوزارة الداخلية، وتهديده لسيدة بالسجن في حال عدم مقابلته وإرسال صور خاصة بها له.
وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، بورود بلاغ من سيدة تتهم أحد الأشخاص يدَّعي عمله ضابطًا بوزارة الداخلية؛ وقيامه بتهديدها بالسجن في حالة عدم لقائه وإرسال صور خاصة بها له.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» عقوبة انتحال صفة ضابط في قانون العقوبات:
حيث نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين».
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك فى تظاهرة».
وتضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يُمنحه، أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف، أو برتبة، أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».