29 نوفمبر 2024 10:41 27 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

ننشر حيثيات حكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد سراج وحسن مصطفى حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة 2023/6/26 قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه والمصاريف

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فية بطريق المعارضة، وجلسة 2024/1/29 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فية والمصاريف وفى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وبتغريم المتهمة 4000 جنيه.

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فية بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 31 يناير 2024، حضرت المتهمة ومعها محام وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة واحتياطيا اجل لعرض المبلغ يجلسة اليوم وحضرت المجنى عليها واقرت بالتصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف.. فأنه قد أقيم فى الميعاد المحدد قانونًا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولة شكلا عملًا بنص المادتين 1/402/401 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الجنائية وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. فإن المقرر وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه.. ( وللمجنى علية ولوكيلة الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذة المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

ويشترط لأعمال حكم هذة المادة توافر شرطين: الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التى نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر. الثانى: أن يثبت الصلح من المجنى علية أو من وكيلة الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التى بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط فى حالة كون المجنى عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هى التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدورة عن المجنى علية ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية فى الاثبات تكفى للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل فى عداد الجرائم المنصوص عليها فى المادة 534 من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش جنوب الجيزة نسرين طافش

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:41 صـ
27 جمادى أول 1446 هـ 29 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 05:00
الشروق 06:32
الظهر 11:43
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr