صلاة العيد.. حكمها وكيفيتها وهل يجوز تركها وماذا يفعل من فاتته؟


اختلف الفقهاء حول حكم صلاة العيد فمنهم من قال أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وهذا مذهب الحنابلة، أما فقهاء الحنفية فقالوا بوجوب صلاة العيد ولم يوجبوا خطبتها وذهبوا الى أنها سنة ودليلهم على وجوب صلاة العيد مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة العيد، أما المالكية قالوا أنها سنة مؤكدة، وصلاة العيد تؤدى ركعتين فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسة تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع مع ملاحظة ان التكبيرات قبل القراءة.
وقت صلاة العيد
وقت صلاة عيد الفطر يبدأ عند ارتفاع الشمس بمقدار رمحين.
ويبدأ وقت صلاة عيد الأضحى عند ارتفاع الشمس فى السماء على قدر رمح.
سنن صلاة العيد
من السنة أن تصلى صلاة العيد جماعة، وهى الصفة التى نقلها الخلف عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روى «أن عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى العيدين».
ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما روى أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك... الحديث، وفى رواية أخرى: فقال الأشعرى وحذيفة-رضى الله عنهما-: «صدق أبو عبد الرحمن».
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة ب"الأعلى" فى الأولى و"الغاشية" فى الثانية، أو ب"ق" فى الأولى و"اقتربت" فى الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
هل تقضى صلاة العيد لمن فاتته
يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعى -رضى الله عنهما-؛ لما روى عن أنس-رضى الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء.
ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين؛ وذلك لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «من فاته العيد فليصل أربعا»، وروى عن على بن أبى طالب-رضى الله عنه- أنه «أمر رجلا أن يصلى بضعفة الناس فى المسجد يوم فطر أو يوم أضحى، وأمره أن يصلى أربعا»؛ ولأنه قضاء صلاة عيد، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع.