حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان.. «المفتي» يحسم الجدل


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: هل يجوز تقبيل الزوجة فى رمضان؟
وأجاب "علام"، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: ورأى الفقهاء يجوز للرجل أن يقبل امرأته، وهو صائم لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم لكن إن خشى الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك.
هل يجوز تقبيل الزوجة فى رمضان؟
والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سببا لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء.
حكم تقبيل الزوجة فى نهار رمضان
قالت دار الإفتاء، إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لما قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حراما إن غلب على ظنه أنه ينزل بها، ولا يكره التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه.
واستشهدت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال: «حكم تقبيل الزوجة فى نهار رمضان؟»، بما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه" أخرجه مسلم فى "صحيحه".
واستدلت أيضا بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذى رخص له شيخ، والذى نهاه شاب" أخرجه أبو داود فى "سننه".
ونقلت قول الإمام النووى فى "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب فى ذلك؛ فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، ثم الكراهة فى حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضى أبى الطيب والعبدرى وغيرهم، وقال آخرون: كراهة تنزيه ما لم ينزل، وصححه المتولى. قال الرافعي وغيره: الأصح كراهة تحريم، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه.
فرع فى مذاهب العلماء فى القبلة للصائم، ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته، ولا تكره لغيره، والأولى تركها، فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه. قال ابن المنذر: رخص فى القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا].