تشريع جديد لإعادة رسم منظومة الطعون
مصطفي الخطيب مصر 2030تقدم النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب بتعديل تشريعي بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن " الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام ، الباب الرابع - إعادة النظر".
وأضاف رمزي، أن منظومة الطعون فى مصر تنقسم الى طريق عادي للطعن وطريق غير عادي، وأن التماس إعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتي تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيًا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالي نجد أن المشرع وضع نصوصًا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر.
وتابع: هذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء أو العكس، لذا وجب علنا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتي وضعت منذ أكثر من خمسون عاما.
وأكمل إيهاب رمزي، أنه ووفقًا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح.