حكم نسيان التشهد الأوسط.. أمين الإفتاء يوضح


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.
أشار الى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.
ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فى حال إذا نسى المصلى التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتى صحيحة؟)، أنه لو نسى الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.
وأشار الى أن التشهد الأوسط سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سنة فعليه بسجود السهو.
وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمتى الجمهورية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه (كنا نصلى العصر مع الإمام ونسى التشهد الأوسط فذكرناه فنزل ليقرأ التشهد وقام ليأتى بالركعتين وسجد سجدة سهو فقال البعض أن هذه صلاة باطلة؟).
أوضح عاشور، قائلا: إنه إذا سها الإمام أثناء الصلاة ونسى التشهد الأوسط فعندما يقوم فعلى المأمومين أن يذكروه، ولو كان أقرب للجلوس فعليه أن يقعد ويقرأ التشهد الأوسط ثم يقوم ولا يسجد سجدة سهو بعد ذلك، اما لو كان أقرب للقيام فيقف ولا ينزل مرة أخرى لأنه تلبس بركن وهو القيام فلا ينزل للسنة التى هى التشهد الاوسط، بل عليه أن يقف وقبل أن يسلم من السنة عليه أن يسجد سجدتين للسهو.
وأشار الى أنه إن قام ووقف ثم ذكره المأمومين فقعد للتشهد ثم صلى سجدتين سهو فى الأخر فقال العلماء إذا كان أقرب للقيام ثم جلس بعد أن وقف فصلاته باطلة بشرط ألا يكون جاهلا وألا يكون قاصدا، فإن كان عالما قاصدا تبطل صلاته أما إذا كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة.