الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه .. التفاصيل الكاملة حول قانون حماية المستهلك بعد التعديل
علي فوزي مصر 2030قانون حماية المستهلك .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات على قانون حماية المستهلك 2018.
تعديلات قانون حماية المستهلك
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
الهدف من المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبات احتكار أو حجب أو تخزين السلع الاستراتيجية والامتناع عن بيعها.
نص القانون
المادة الأولى
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
المادة الثانية
والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.