مختص لـ ”مصر2030”: يسهم في القضاء على البيروقراطية.. والتصالح يعد ترخيصًا لكن بشروط
هل التصالح في مخالفات البناء يُعد بديلا عن رخصة المباني؟
محمد ناجى زاهى مصر 2030رحب خبراء وقانونيون بقانون التصالح الجديد، والذي يُجيز التصالح في مخالفات البناء، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع في أقصى سرعة، وذلك لوقف البناء المخالف من جهة، ودخول أموال للخزانة العامة للدولة جراء التصالح من جهةٍ أخرى.
ووفق القانون، يحق التظلم على من تم رفض طلبه للتصالح من قرار الرفض خلال شهرا من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة أو الجهة المختصة، طبقًا لنص المادة 10 من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
في هذا الصدد، أكد النائب علي عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سابقًا، أن قانون التصالح على البناء المخالف يعتبر بمثابة ترخيص جديد لجميع سلبياته السابقة بالنسبة للأعمال المخالفة، كذلك الأعمال التي يجوز فيها التصالح وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
وقال عبد الواحد في تصريح خاص لـ "مصر2030"، إنه ينبغي على الجهات المختصة والمحليات تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وإنجاز طلبات التصالح أمام المواطنين، الأمر الذي من شأنه وقف البناء المخالف واستفادة الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة حددت أسعار التصالح للمتر حسب المكان والمركز والمحافظة، وفي القرى تم تسعيره بـ 50 جنهيا للمتر، ولكن شريطة ألا تؤثر تلك المخالفات على جودة المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر وفق القانون الجديد، وحتى لا يمثل خطر على حياة المواطنين.
وأوضح أنه من مميزات القانون التصالح الجديد هو استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، لكن بشرط عدم تعارض التصريح بالتصالح على المبنى مع الاستخدامات المصرح لها بالحي أو المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية السابق، إلى ضرورة مواجهة الفساد والبيروقراطية بالمحليات أمام المواطنين، لأن التصالح يسهم في دعم الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لاسيما في ظل استمرار الأحداث والتحديات الإقليمية والعالمية.
يذكر أن القانون الجديد حدد 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، يستعرضها موقع "2030" فيما يلي:
- المخالفات التي تمت بالمنشآت والمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.