بعد موافقة البرلمان.. ماذا تعرف عن مشروع قانوني تأمين وحماية المنشآت والمرافق والقضاء العسكري؟
علي فوزي مصر 2030بعد موافقة مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة، بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا القانون لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حوله.
ما هو المشروع الجديد؟
يحاول هذا القانون دمج القوانين السابقة التى كانت تخص حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتى أفرد لها الدستور الباب الثانى منه.
الهدف من القانون الجديد
- توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية.
- حماية احتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
صلاحيات القانون
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نص مشروع قانونى تأمين وحماية المنشآت والمرافق والقضاء العسكرى
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السادسة)
يلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، ويلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.