«انتصار للقضية الفلسطينية».. كيف فضحت قرارات «العدل الدولية» جرائم إسرائيل في غزة؟
عبده حسن مصر 2030انعقدت اليوم جلسة محكمة العدل الدولية والتي تبت في إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، واتهمتها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبعد انعقاد الجلسة، تأكدت المحكمة من توفر الشروط لفرض التدابير المؤقتة المطلوبة.
رسائل نارية
وأثناء الجلسة المخصصة للبت في الإجراءات المؤقتة لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أعلنت محكمة العدل الدولية عن مجموعة من التصريحات حيث أعربت المحكمة عن قلقها العميق إزاء استمرار الخسائر البشرية في غزة واستشعارها للمأساة الإنسانية هناك.
فيما أكدت التزامها بالنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ورفض طلب إسرائيل برفض الدعوى، وشددت على صلاحيتها لاتخاذ إجراءات طارئة في القضية المرفوعة، إضافة إلى حق جنوب إفريقيا في رفع الدعوى ورفض طلب إسرائيل بردها.
وأشارت إلى أن جميع الدول الأطراف لديها القدرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكابها لانتهاكات، وأخذت بعين الاعتبار التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، كما أخذت بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين التي تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.
ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأكدت أهمية بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها.
وأقرت حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، أكدت على وجود خطر وضرر لا يمكن إصلاحه، ولفتت الانتباه إلى توافر الشروط لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
وحثت المحكمة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، كما طالبتها بتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة خلال حالات الحرب، مع اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير إلى المحكمة حول التدابير المتخذة في غضون شهر واحد، وأكدت أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل
إجراءات الواجب على الاحتلال تنفيذها
وتلزم المحكمة إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التالية وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية":
- منع الأفعال العدائية: على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أنواع الأفعال العدائية، بما في ذلك القتل والإلحاق بالضرر البدني والدمار المادي، وضمان حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم.
- تقديم المساعدة الإنسانية: على إسرائيل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية بشكل فوري لتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين.
- منع تدمير الأدلة: يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالمزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- تقديم تقرير للمحكمة: يتعين على إسرائيل تقديم تقرير شامل للمحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقوبات على التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
كما أن الحكم يركز على التدخل العاجل المطلوب من جنوب إفريقيا دون التركيز على الاتهام الأساسي في القضية، وهو الإبادة الجماعية.
وتعود البداية إلى تقديم جنوب أفريقيا في ملف يتألف من 84 صفحة اتهامات ضد إسرائيل، مؤكدة أن قتلها للفلسطينيين في غزة يشكل إبادة جماعية وتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية بهدف "تدميرهم جسديًا".
كما تشير الدعوى إلى تقاعس إسرائيل في توفير الحاجات الأساسية كالغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الصراع مع حركة حماس، بالإضافة إلى حملة القصف المتواصلة التي أسفرت عن تدمير جزء كبير من القطاع ونزوح ملايين الفلسطينيين ومقتل آلاف الأشخاص.
وقد تمت أولى الجلسات في يومي 11 و 12 يناير، حيث قدمت جنوب أفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة، دون استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم أو استجوابهم.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، وهذه الخطوة تُعتبر خطوة أولى في قضية قد تستغرق عدة سنوات لاكتمالها.
حيث يهدف هذا الطلب إلى تطبيق أوامر تقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء مراجعة المحكمة للقضية بأكملها.