الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم التدخين


يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد، وفي إطار اهتمامنا بالإجابة على تساؤلات القرَّاء؛ وعليه أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال التالي: ما حكم التدخين؟.
رأي الشرع في مسألة التدخين
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة: التدخين، وهو: ما يعرف بتعاطي نبات التبغ بالإحراق، وجذب الدخان الناتج عن إشعاله، ومن أسمائه: الدخان، والتتن، والتنباك، لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا باللفائف.
وتابعت: ومدار حكم التدخين على الضرر، فإن تحقق الضرر الذي تمنعه الشريعة الإسلامية فيحرم لذلك، وإن لم يتحقق كره أو أبيح، وكان ذلك سبب اختلاف العلماء فيه قديمًا؛ حيث إن الطب ما زال يكشف لنا عن كل جديد، ويخبرنا بأضرار التدخين يومًا بعد يوم، وما وصل إليه الطب الحديث في عصرنا أن التدخين ضارٌّ جدًّا بالصحة الإنسانية، وأنه يحتوي على مادة مفترة.
واستدلت الإفتاء بالسنة النبوية، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(2)، وبنيت عليه قواعد فقهية كلية وفرعية، منها: "الضرر يزال"، ومنها: "دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ"(3).
واختتمت الإفتاء: وبناءً عليه: يُعلم أن الشرع حرَّم الضرر البالغ، والتدخين يصيب الإنسان بالضرر البالغ كما أقر بذلك الأطباء، ويحرم الشرع كل مادة مفترة، والتبغ وكل النبات الذي يدخن يفتر أعصاب الإنسان، وحرَّم الشرع الشريف إضاعة المال، وهي الإنفاق فيما لا فائدة له، بل فيما فيه ضرر؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(4)؛ لذا نرى أن التدخين عادة سيئة محرمة شرعًا، نسأل الله أن يتوب على من ابتلي بها.